قزل إعجاز | ]الباء للمصاحبة لا للاستعانة. لأن الكسب تابع للخلق | 55
(1-73)

[3]وهي أو السلب عنه في المنفصلة. او عنده في المتصلة اتفاقاً اولاً.. إلا ان المتصلة عند اكثر اهل العربية والشافعية حكمها في الجزاء. وهو العلة والشرط قيد.. وعند الحنفية وأهل المنطق الحكم بين الجزاء والشرط.. ولقد تفرع وتشعب من هذا الاختلاف مسائل كثيرة: منها المشهورة كـ "ان تزوجت بك فأنت طالق.. وان تملكت هذا فهو وقف" فهذا لغو عند الشافعية لوجود العلة حيث لامحل، دون الحنفية لأن العلة اذا انعقدت تصلح المحل ومنها الاختلاف في المفهوم المخالف...(1)
[4]أي الثبوت والسلب له بالاتحاد او الاشتمال.(2)
[5] أي هو الاول..(3)


مقدمة في المحرَّفات

اعلم!
ان أرجحية الافادة والاعلام - لتصوير الشئ على ماهو عليه - حرّفت طبيعة المسائل عن قانونها.. فكم من "شرطية" تجلت في لباس "الحملية". و..

--------------------------------------------

(1) (وهي أو السلب الخ) أي الحكم بين الطرفين في المنفصلة بالبعد والانفصال. وفي المتصلة بالمقارنة والاتصال (اتفاقا) أي اتفاقية بلا لزوم (اولا) أي مع اللزوم بين الطرفين. وفي الحملية بالحمل والثبوت..
(2) (أي الثبوت والسلب له) الضمير للثبوت (بالاتحاد) اذا كانا متساويين (أو الاشتمال) إذا كان أحدهما أعم..
(3) (أي هو الاول) لأن الحملية لكونها جزء للشرطية حقها في البيان الاولية..

لايوجد صوت