قزل إعجاز | ]الباء للمصاحبة لا للاستعانة. لأن الكسب تابع للخلق | 59
(1-73)

[2]أي وكذا مايرادف؛ "قطعة. طائفة. واحدة. قليل. شيئ. كثير. والتنوين. والتقليل. والعهد الذهني" في اللام واخويه..(2)
[3] اي وكذا مايماثل "لاواحد. ولاقطعة". وقس على "لا" "ما. ليس. ان" - وعلى "شيء" كل ماهو سور الموجبة الجزئية بشرط التنكير وعدم الاضافة..(3)
[4] أي وكذا كل ما دخله النفى مطلقاً من السور الموجبة الجزئية، لكن بشرط الاضافة والتعريف. وكذا دخول النفى على كل الموجبة الكلية. لكن بشرط تقدم النفي..(4)
[5] مثل "في الاغلب. وعلى الاكثر. وبالجملة. وفي الجملة. ونادراً. وقليلا." وقس...
[6] اي وغير المسورتين كالمسورتين.(5)
[7] والايجاب وجود، انما يتحقق بوجود جميع الاجزاء. والسلب عدم، يصدق بعدم اي جزء كان. والغالب بعدم الأخص..
[8] وسلب الطرف عدول يقتضي قابلية المحل. ووجود الموضوع؛ لانه عنوان امر محصل. وسلب النسبة. ثم جعله محمولاً سالبة المحمول ومخمسة الاجزاء ومكررة، ملاحظة النسبة، ومعدولة ذهنية في الخارجية..(1)

-------------------------------------------

(2) (واخويه) أي الاضافة والموصول.
(3) (وعلى شئ) متعلق بلفظ (قس) (بشرط التنكير وعدم الاضافة) اي ليكون أعم فلا تختل الكلية.
(4) (النفي مطلقا) اى أيّ نفي كان (بشرط الاضافة) اي اذا كانت للاستغراق والعموم لأن نفي الاستغراق جزئي...
(5) (وغير المسورتين كالمسورتين) اي الشخصية والمهملة في الإنقسام إلى الايجاب والسلب...
(1) (وسلب الطرف) أي إذا كان محمول القضية مسلوبا فهي معدولة. وشرطها أن يكون الموضوع موجوداً وقابلا للمحمول المسلوب أي قبل السلب فلا يصح (العنقاء لا طائر) لعدم الموضوع ولا (زيد لاحجر) لعدم قابلية المحل (وسلب النسبة) إشارة إلى القضية السالبة المحمول. وهي أن يسلب النسبة بين الطرفين. ثم يجعل المحمول المسلوب النسبة محمولا فيصيّر اجزاءها خمسة. الطرفان. والثبوت بينهما. وسلب ذلك الثبوت. وثبوت ذلك المسلوب للموضوع (ومكررة ملاحظة الثبوت) باضافة المكررة. اي يلاحظ الثبوت مرتين قبل السلب وبعده.. ويفرق بين تينك القضيتين على الاكثر في

لايوجد صوت