الشرطيات. والتلازم، إما بين متحدة الجنس، وهي المتصلة بالنسبة الى المتصلة.. والحقيقية بالنسبة الى الحقيقية.. ومانعة الجمع بالنسبة الى مانعة الجمع.. ومانعة الخلو بالنسبة الى مانعة الخلو..
او مختلفة الجنس، كالمتصلة بالنسبة الى الحقيقية. او مانعة الجمع، اما مانعة الخلو. والحقيقية بالنسبة الى الاخيرين وبين الاخيرين. فتلك عشرة كاملة.
مقدمة:
ان التخلف(5) ولو في مادة يخرب(6) بيت اللزوم.. وان أحكام المتساوية(7) متساوية.. وان لازم اللازم لازم(8).. وان ملزوم(9) الملزوم ملزوم..
وان ماثبت(1) للاعمّ كليّات ثابت للاخصّ(2).. وان الاعمّ لازم له(3).. وان سلب اللزوم(4) كالعناد، وسلب العناد كاللزوم.
وإنّ قولنا فيما بعد: لازم اللاّزم او لملزوم الملزوم، اشارة الى قياسين تضمنهما القضية (الحملية) . وان السالبة تُشترط بعكس مايشترط في الموجبة في الاكثر.
فالقسم الاول اعنى المتحدة الجنس من المتصلة الموجبة، الكليّة اللزومية إن تلازم طرفاهما.. فان تعاكس تلازما، فكل منهما لازمة
--------------
(5) اي ان المخالفة بين الفقهاء - ولو في واحد - يخرب بيت الاجتماع.(تقرير)
(6) بان يجعله هدفاً للطوب الماوزرية.
(7) اي كل حكم ثبت للمساوي، ثبت للمساوي الاخر.
(8) فنفيه يستلزم نفيه.
(9) ونفيه لايستلزم نفيه لجواز اعميّته الاعمية.
(1) الاول بقياس من الشكل الاول: مثلا: اتحدا قضيتين في المقدم، واختلفا عموما وخصوصا في التالي؛ ككل ناطق انسان.. وكل ناطق حيوان. فاردنا اللزوم بينهما، فالاول بديهي، فاجعلها صغرى للاول والثاني كبرى له.. فينتج الثاني صريحاً وإما الثاني.(تقرير)
(2) لدخوله تحته.
(3) فكلما صدّق الاخص صدق الاعم.
(4) فكلما صدق العناد صدق سلبه.