واما الكثرة، والاثنينية. ان لم يكن فيها التماثل، فالتخالف.. فان لم يعبّر فيها التماثل فالتخالف، فان لم تعبر فيها منع الاجتماع، فالتغاير.. وان اعتبر منع الاجتماع من جهة واحدة في زمان واحد وفي محل احد، فالتقابل. فان توقف تعقل احدهما على الاخرى فالتضايف.. والاّ فان كان طرفاها وجوديين، فباعتبار الصدق التباين. وباعتبار الوجود، التضادّ.. وان كان احد الطرفين عدمياً، فان اشترط قابلية المحلّ؛ فعدم وملكه.. والاّ فالتنافي في المفردات، التناقض في الجمل او فيهما. والايجاب والسلب في الجمل.
ثم التناقض من احكام القضايا التي لها دخل في الاستدلال. لانا كثيراً مانثبت لزوم النتيجة للدليل وغيرها بالخلف، وهو اثبات الشئ بابطال النقيض.. فلابد من معرفة فحوى التناقض..
اعلم! ان التناقض من الاحكام التي يتوقف عليها بيان الاشكال النظرية. فان غير الاول نظري، يثبت انتاجه بقياس الخلف المؤسس على اخذ النقيضين.. وبقياس الاستقامة المتوقف على معرفة العكوس.
ثم التناقض لايحتاج الى كثير مؤنة بحسب الحقيقة، فبعد معرفة الشئ يكون نقيضه بديهياً. لان نقيض كل شئ رفعه، والرفع نفي، والنفي عدم، والعدم كالوجود اعرف الاشياء ، لانها اعمّ. والشئ معلوم بالعرض.. الاّ ان العدم الغير المحصل لايكون مصدراً للاثار المقصودة لنا. فارادوا ضبط قضايا محصّلة، هي لوازم النقائض الحقيقية او عينها.. مثلاً ان نقيض زيد ليس بقائم ، ليس زيد بقائم) . وهو كما ترى.. ولذا عرّفوه باختلاف قضيتين. اي لامفردين. لانه لامدخل له في الخلف. او مفرد وقضيته بالايجاب والسلب. اي لا بالافراد والتركيب وغيرهما.. بحيث يقتضي لذاته. اي لابواسطة مقدمة اجنبية، هي معاند مساو الشئ معاند للشئ، امتناع صدقهما وكذبهما، اي بينهما انفصال حقيقي.
ثم يستفاد من التعريف اشتراطه بثلاث اختلافات واتحاد واحد، او اثنين او ثلاثة او ثمانية او اربعة عشر. اما الاختلاف ففي الكيف بصريح التعريف، وبالتخلف. في (ابنك ايها الغرب قائم، ولاقائم) والاختلاف في الكم للتخلّف ايضاً في الموضوع والمقدم الاعمّ