تعليقات | مقدمة | 69
(1-93)

والخارجية بقسميها للتخلف بالاختلاف، وفي الشرطيات الاتحاد في الجنس، اتصالاً وانفصالاً.. والنوع لزوماً وعناداً.. واتفاقاً للتخلف ايضاً . ثم ان تناقض الجملتين يستلزم عدم الجمع والرفع في الوجود.. وفي المفردين في الوجود بوجوهه.
[فصل في العكس](1)
الحكم الثاني من الاحكام التي يتوقف عليها اثبات لزوم النتائج للاشكال العكس. ويطلق لغةً على غير اللازم وعلى النقيض ومطلق التبديل. واما هنا فبالمعنى المصدريّ تبديل طرفي القضية حملية، او متصلة لزومية مع بقاء الكيف والصدق لا الكذب، لجواز صدق اللازم مع كذب الملزوم. وبالمعنى المتعارف اخص القضايا اللازمة الحاصلة بالتبديل. ثم للزوم المغايرة بين اللازم والملزوم، لاعكس معتبراً لما نسبته من الاضافة المتشابهة الطرفين كالعناد، والاتفاق نظير الاخوة. ثم ان لزوم العكس نظريّ، يحتاج الى البرهان، وهو ثلاثة.
احدها: الخلف.. اساسه إثبات العكس بابطال النقيض. وتصويره: لو لم يصدّق العكس لزوماً، لأمكن انفكاكه. فيمكن صدق نقيضه مع كل صادق ومنه الاصل. ولو أمكن صدقهما لانتج بالشكل الاول سلب الشئ عن نفسه، وهو محال لوجود الموضوع للايجاب في احدهما. وامكان المحال باطل. وبطلان اللزوم يستلزم بطلان الملزوم.. إما بصورته وهو بديهي الانتاج. وإما بأصل القضية وهو مفروض الصدق.. فلم يبق الاّ نقيض العكس، وهو منشأ المحال. فلا يمكن صدقه، فيلزم العكس.
الثاني: طريق العكس.. وهو عكس نقيض العكس، ليضاد او يناقض الاصل.. والعكس صادق بالفرض. فعكس النقيض باطل.. فملزومه وهو النقيض ايضا باطل، ونقيض النقيض وهو العكس صادق ألبتة.
وحاصله:
أنه لو لم يصدّق العكس لزوماً، لأمكن صدق صدق لازمه وهو عكسه. ولو صدق اللازم لزم اجتماع الضدّين او اجتماع النقيضين. 

-----------------
(1) كلنبوي ص/28

لايوجد صوت