محاكمات | المقدمة الاولى | 52
(1-90)

مؤيد من عند الله، بنى سداً بين جبلين بارشاده وتدبيره، دفعاً لفساد الظالمين والبدويين.. ويأجوج ومأجوج قبيلتان مفسدتان وان السد سيدمّر حالما يأتي امر الله.. الخ.
وعلى هذا القياس؛ فما دلّ عليه القرآن من احكام، هو من ضروريات القرآن، أي انها قطعي الدلالة، ولا يمكن انكار حرف منها، ولكن تفصيلات تلك المواضيع وكيفياتها ووجوهها وحدود ماهياتها ليست قطعية الدلالة في القرآن بل ثبت انه لايدل عليها حسب قاعدة: "لايدل العام على الخاص بأيٍ من الدلالات الثلاث" وحسب دستور علم المنطق: "يكفي للحكم تصور وجهٍ ما بين الموضوع والمحمول" ولكن يمكن ان يقبلها القرآن. اي ان تلك التفصيلات هي من الاحكام النظرية محوّلة الى دلائل اخرى، فهي مظنة الاجتهاد، وفيها مجال للتأويل. والدليل على نظريتها (ظنيتها): اختلاف العلماء.
ولكن ياللأسف، فانه بتخيل لزوم مطابقة الجواب لتمام السؤال، ومن دون اهتمام بخلل السؤال، أخذوا الاحكام الضرورية والنظرية للجواب باجمعها من مصدر السائل ومنبت السؤال واصبحوا مفسرين له، لابل مؤّولين لما يجوز ان يدل عليه الجواب، لا بل اظهروا افراد المعنى معنىً له، لا بل أوّلوا مايجوز ان يصدُق عليه مع شئ من الامكان مدلولاً مفهوماً له. فتلقاه الظاهريون بالقبول، والعلماء بالاصغاء دون تنقيد لعدم اهميته كالحكايات كما وضح في "المقدمة الثالثة" ولكن لو قبل بتلك التفصيلات كما ورد في التوراة والانجيل المحرّفين فانها تخالف عصمة الانبياء التي يعتقد بها أهل السنة والجماعة، الشاهد على هذا قصة لوط وداود عليهما السلام.
ولكن لما كان في الكيفية مجال للاجتهاد والتأويل، فأنا اقول وبالله التوفيق:
الاعتقاد الجازم بما اراد الله تعالى ورسولهy واجب مطلقاً. لانه من ضروريات الدين. اما المراد ما هو؟ فاختلف في تعيينه.

لايوجد صوت