تعليقات | مقدمة | 33
(1-93)

[فان حكم فيها بوقوع الخ..](9) الاسناد والحكم من مقول الاضافة. وهو اما متخالف الطرفين كما في الحملية والمتّصلة. فمن هذا ترتّب اجزائهما طبيعيّة. وإما متشابه الطرفين مثل الاخوة - كما في المنفصلة - فترتبّها وضعيّ فقط(10). فالحكم إما له، يعني مايلاحظ طرفاه بالاجمال ولو كان فيها نسبة. وإما عنده وعنه، يعني مايلاحظ طرفاه بنسبة تفصيلية، وان لم يكن قضيّته،(11) لاقبل التحليل ولابعده. أما الاولى فمشترك بين اهل النقل والعقل. وأما الثالث(1) فمختصّ بالثاني. واما الثاني فاختلفوا فيه. حتى الشافعي والحنفي.. فاهل النقل: على ان الحكم في الجزاء والشرط قيد. واهل العقل قالوا: بل الحكم بينهما باللزوم... فثمرة الخلاف كأثمار شجرة، أثماره اكثر من اوراقه.
فمنها: لو قلت: (ان تملكت هذا، فهو وقف او حرٌ، أوهي طالق مثلاً) فعند اهل النقل وفيهم الشافعيّ لغو. لان العلّة للقيد هو الجزاء. وقد وجدت ولم يصادف محلاً يقبلها(2) وشرط انعقاد العلّة قابلية المحلّ.
وعند اهل المنطق ومنهم الحنفيّ: العلة هي الشرطية. وانما تقرّر عند وجود المعلّق عليه، وعند وجوده تنعقد العلة.. واذ تنعقد العلّة تصادف محلاً ينتظرها منذ انعقادها.
[فقد ظهر أن أجزاء الخ](3) القضية معلوم وعلم(4).. فللاول نفس الحكم مع الطرفين. وللثاني هذه الثلاثة في الذهن المعبّر عنها بـ (تصوّر المحكوم عليه وبه) (5) والنسبة، أي التامة الخبريّة 

-------------------
(9) كلنبوي ص/ 14
(10) ولذا لاينعكس ايضاً.
(11) اذ ليس مركبة منها ولا الحكم ضروريّ.
(1) والتقاسيم المذكور ايضاً حملي في صورة المنفصلة.
(2) اي لايجوز التصرف في مال الغير..
(3) كلنبوي ص/15، س/1
(4) وباعتباره ليس بتصور ولاتصديق بل متصور وباعتبار كونه مادة للقضية سميّ بها.(تقرير)
(5) التي هي الثبوت والاتصال والانفصال، فليس بجزءٍ عند القدماء. بل شرط ومتعلق للتامّة، لاعند المتأخرين، لكن لا مستقلاً. فالاجزاء ايضاً اربعة.(تقرير)

لايوجد صوت