الـ(وان) ليس بـ(دوشاب) (12) وجبل (سيثان) ليس بـ(بشكر) في الشتاء، وعسل في الصيف(13) والامكان بسيط، اي عام ومركب، اي خاصّ. والبسيط: إما مقابل المطلقة(14)، اي لادائماً.. اي بالفعل، فهو الامكان الاستعدادي(15). ومايقابل البداهة فالامكان الذهني.
ثم مايقابل الازلية والناشئة(1)، فالامكان الذاتي، نظير الوجوب الذاتي. ومايقابل الضرورة الذاتية والوجوب بالغير. فالامكان العاميّ. ومايقابل الوصفيّة بأقسامها، فالامكان الحينيّ(2) اي في حين ما من احيان(3) الوصف التي ثبت الشرطية في كلها. وما يقابل الوقتية المعينة فإمكان وقتي، وما يقابل المنتشرة اي وقت ما كالنكرة فالذي يقابلها ويضادها الامكان الدائمي المحيط الذي لايفلت من يده الفرد ما المختفى. ومايقابل الضرورة بشرط المحمول المستلزم للمقابلة لكل الضرورات، إمكان وقوعي. ويسمى امكاناً -بحسب نفس الامر- ان كان بسيطاً(4) وامكان استقبالي(5) ليس الاّ ان كان مركبّ اي خاصّاً.
ان للامكان العام البسيط المتضمن للاضرورة ما، الذاهب الى جانب الخلاف مركبات بسبب كونه أعمّ بنفي كل ما كان أخصّ من الضرورات الاحدى عشر، والدوام الثلاث والمطلقات الخمسة(6)، ومن اشهرها الامكان المتضمن لللاضرورة الذاتي، والمقيد ايضاً،
-------------------
(12) اي الآن باليقين العلمي، وان كان بالامكان الذاتيّ.(تقرير)
(13) الاولى: (ليس بمِعْلَقٍ (باغجك)، او (ليس بخبز (ينان) ليناسب في الاكل ايضاً. - للكاتب.
(14) اللادوام والاطلاق وبالفعل وبشرط المحمول مترادف. الاّ ان الامكان المقابل للاخير غير ما يقابل ماتقدم.(تقرير)
(15) وهو غير الامكان الوقوعي اللاتي. لان في هذا لايجوز الحمل، فلايقال: (النطفة انسان) بالامكان الاستعدادي بخلاف الوقوعي.(تقرير)
(1) اذ الناشئة والازلية نظير الوجوب الذاتي وان لم يكن المحمول وجوداً.
(2) كالكاتب ضاحك. بالامكان اي ان البكاء ليس بضرورة له مادام كاتباً.(تقرير)
(3) اذ مايقابل جميع اوقات الوصف الحين.
(4) وهو الصرف الحالي في الكل، لمقابلته المطلق.(تقرير)
(5) فالاستقبال معتبر في المحمول. لانه سلب مطلق الضرورة من الجانبين. وهو لايمكن الاّ في الاستقبال. لانك إن قلت: (زيد قائم) مثلا بالامكان الخاص، واردت سلب الضرورة باقسامه من الجانبين، كان المعنى: (ان الضرورة القيام مطلقاً، مسلوباً في العدم والوجود وهو محال.. الاّ ان تعتبر في الاستقبال ، بان تقول فيها: (غدا.... مثلا. اي ان قيامه وعدمه الآني ليس بضروريّ الآن، لانه عدم ولايحكم عليه بها.(تقرير)
(6) الاربعة الوقتية والمطلقة.