تعليقات | مقدمة | 8
(1-93)

بالايجاب، لانها له، عليه او على انواعه او عوارضه بالضرورية. لانها ذاتية بالدليل للبحث سلسلة المنطق. النتيجة تتوقف على الدليل. والدليل باعتبار الافادة؛ إما يقيني، وهو القياس(2)، واما ظني، وهو التمثيل(3) والاستقراء(4). والقياس باعتبار المادة: الصناعات الخمس؛ اعني: البرهان، والجدل، والخطابة، والشعر، والمغالطة.. وباعتبار الصورة: وهي الاشكال الاربع. فان كان من الحمليات فاقتراني.. ومن الشرطيات فاقترانيات. وباعتبار الاجزاء: صغرى وكبرى. والاجزاء قضيةٌ، ولها احكام: هي العكس والتناقض.. وباعتبار الحكم: شرطية وحملية(5). وباعتبار الكيف: موجبة وسالبة.. وباعتبار الكم: مسوّر وغير مسوّر. وتتوقف على تصور المحمول والموضوع، وهما من المفردات. وتصورها بتعريفها، وتعريفها هو القول الشارح يتركب من الكليات الخمس. والكليات اقسام الكلي (وهو) قسم المفهوم(6) والمفهوم هو المعلوم(7)، هو موضوع المنطق. ثم الدلالة: الدلالة:(8) طبيعية وعقلية ووضعية. والوضعية: مطابقية وتضمنية(9) والتزامية. وكل من التضمن والالتزام يتصور بوجوه ثلاثة، بارادة(10) مستقلة او مشتركة(11) او بالتبع. والثالث هو المراد في المنطق، والثلاثة في البيان. والمطابقة(12) لاتستلزمهما كما في البسائط(1)، وما لايعلم له لازم(2) بيّن بالمعنى الاخص. وعند الامام الرّازي الالتزام لازم 

---------------
(2) هو استدلال الكلي على الجزئي.
(3) استدلال الجزئي على الجزئي. اما استدلال الكلي على الكلي فهو داخل في الاول. تأمل!
(4) استدلال الجزئي على الكلي.
(5) اما الثبوت له (حملية) ، او عنه (منفصلة) ، او عنده (متصّلة) ..
(6) المفهوم والمعلوم والمدلول والمعنى والمسمى والمقصود واحد.
(7) بين هذين عموم من وجه
(8) اعلم! ان الثلاثة عقلية. اذ الاشياء تدرك بالعقل على الاصح. لكن لما كان دخل الوضع فيه، نسب اليه. ولما كان دخل الطبع فيه ايضاً نسب اليه. ثم الاقوال في هذا الاخير ثلاثة. اما المعتبر فيه طبع اللفظ، او المخاطب، او المتكلم. اي ان المتكلم يراجع نفسه حين سماعه..اح.. مثلاً، باني انما قلت ذلك حين وجع صدري. ويقيس المخاطب على نفسه. تأمل!.(تقرير)
(9) وان كان المقسم فيها الوضع. لكن الاخيرين عقليان، يتصورهما العقل. فلا دخل للوضع فيهما، الا في الاول وباعتبار القسم الاعظم وفيه دخل الوضع، اعتبر الوضع في المقسم. (تقرير)
(10) وهو المطابقة المجازية.
(11) وهو الجمع بين الحقيقة والمجاز، لكنه جائز على مذهب.
(12) اي اعم منها مطلقاً.
(1) للافتراق عن التضمن.
(2) للافتراق من الالتزام.

لايوجد صوت