الكلمات | الكلمة الرابعة والعشرون | 450
(436-486)

نفاسته، ولضاع سر التكليف وضاعت نتيجة الامتحان سدى.
فلأجل هذا ظهرت اختلافات كثيرة في مسائل عديدة، كمسائل المهدي(1) والسفياني(2) وصدرت احكام متضاربة لكثرة الاختلاف في الروايات.
 الاصل الثاني:
للمسائل الاسلامية طبقات ومراتب، فبينما تحتاج احداها الى برهان قطعي - كما في مسائل العقائد - تكتفي الاخرى بغلبة الظن، واخرى الى مجرد التسليم والقبول وعدم الرفض.
لهذا لا يُطلب برهانٌ قطعي واذعان يقيني في كل مسألة من مسائل الفروع أو الاحداث الزمانية التي هي ليست من اسس الايمان، بل يكتفى بالتسليم وعدم الرفض.
 الاصل الثالث
لقد أسلم كثير من علماء بني اسرائيل والنصارى في عهد

(1) واحاديث المهدي عند الترمذي، وابي داود، وابن ماجه، والحاكم، والطبراني، وابي يعلى الموصلى، واسندوها الى جماعة من الصحابة. قال الشوكاني في التوضيح: والاحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثاً فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلاشك ولا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الاصول، وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة ايضاً، لها حكم الرفع، اذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك أهـ. (الاذاعة لمحمد صديق حسن خان 113 - 114) وانظر التحفة للمباركفوري (6/485).
(2) وردت احاديث كثيرة بحق دجال المسلمين الموصوف ((بالسفياني)) نذكر منها:
((عن ابي هـريرة رضي الله عنه قـال قال رسول الله y : يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق وعامة من يتبعه من كلب، فيقتل حتى يبقر بطون النـساء ويقتل الصبيان فتجمع لهم قيس فيقتلها حتى لا يمنع ذنب تلعة، ويخرج رجل من اهل بيتي في الحرة فيـبلغ السفياني، فيبعث اليه جنداً من جنده فيهزمهم فيسير منهم اليه السفياني بمن معه حتى اذا صار ببيداء مـن الارض خسف بهم فلا ينجو منهم الا المخبر عنهم)) اخرجه الحاكم في المستدرك 4/520 وقـال: هذا حـديث صحيح الاسـناد على شرط الشيــخـيـن ولم يخـرجـاه، ووافقه الـذهبي. (يبقر: يفتح ـ كلب: ماء بين الكوفة والشام ـ لا يمنع ذنب تلعة: لا يخلو منه موضع).
واورده السيوطي في اللآلئ 2/388 والاسفرايني 2/75. وانظر البداية والنهاية لابن كثير وتذكرة القرطبي. - المترجم.

لايوجد صوت