ﺍﻠﻤﻜﺘﻭﺒﺎﺕ | المكتوب الثاني والعشرون | 410
(388-411)

جهد(1)
والغيبة هي ذكرك اخاك بما يكره، فان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. أي اجترحت اثماً مضاعفاً(2).
الا ان الغيبة وان كانت محرمة فانها تجوز في احوال معينة(3):
منها: التظلم، فالمظلوم يجوز له أن يصف مَنْ ظلمه الى حاكم ليعينه على ازالة ظلم او منكر وقع عليه.
ومنها : الاستفتاء، فاذا ما استشارك احد يريد ان يشترك مع شخص في العمل او غيره، واردت نصيحته خالصاً لله دون ان يداخلها غرض شخصي يجوز لك ان تقول: (لا تصلح لك معاملته، سوف تخسر وتتضرر).
ومنها: التعريف من دون ان يكون القصد فيه التنقيص، فتقول مثلاً: ذلك الاعرج او ذلك الفاسق.
ومنها: ان كان فاسقاً مجاهراً بفسقه، لا يتورع من الفساد وربما يفتخر بسيئاته ويتلذذ من ظلم الآخرين.
ففي هذه الحالات المعينة تجوز الغيبة للمصلحة الخالصة دون ان يداخلها حظ النفس والغرض الشخصي، بل تجوز لاجل الوصول الى الحق وحده، والا فالغيبة تحبط الاعمال الصالحة وتأكلها كما تأكل النار الحطب. فاذا ارتكب الانسان الغيبة، او استمع اليها برغبة منه، فعليه ان يدعو: اَللّـهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ولمِنْ اِغْتَبْنَاهُ(4). ثم يطلب من الذي اغتابه عفوه منها، والابراء منها متى التقاه.
الباقي هو الباقي 

سعيد النورسي
------------------------
(1) ديوان المتنبي ص 198 ط. دار صادر. - المترجم.
(2) معنى الحديث في البخاري، الأدب 57. مسلم ، البر 70.
(3) انظر الأذكار للنووي /482-486.
(4) انظر السيوطي ، الفتح الكبير 1/84.

لايوجد صوت